للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يؤذن، وتقام الصلاة فيها، وليس فيه نفي مشروعية الأذان والإقامة، لأن الترك دليل على الجواز، ولا يكفي في الجزم بنفي الاستحباب، خاصة إذا قلنا: إن الأذان والإقامة وظيفة الصلاة.

فدل أثر أنس على استحباب فعلهما، ولو كان ذلك في مسجد قد صُلِّيَ فيه وأذن، كما دل أثر جابر المتقدم على استحباب الأذان الإقامة، ولو صلى في بيته، ودل أثر ابن مسعود على عدم وجوبهما، وذلك بتعمد تركهما، والله أعلم.

الدليل السابع:

(ث-٦١) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد،

عن ابن عمر، أنه كان لا يقيم بأرض تقام فيها الصلاة (١).

[عبد الله بن واقد لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد تفرد بهذا عن ابن عمر].

* ويجاب:

على فرض صحته، فإن الجواب عن هذا كالجواب عن أثر عبد الله بن مسعود .

* دليل من قال: هما واجبان:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عباد بن موسى الْخُتَّلِيُّ، حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرَقِيُّ، عن أبيه، عن جده،

عن رِفَاعة بن رافع، أن رسول الله : فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله جل وعز، ثم تشهد، فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وكبره، وهلله، وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك (٢).


(١) المصنف، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٩٦٥) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٥٨)، وأبو نعيم في كتاب الصلاة (٢٨٧) عن ابن عيينة به.
(٢) سنن أبي داود (٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>