للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

أن النصوص الشرعية التي تأمر بالأذان إنما وجهت للجماعة اثنين فأكثر، كحديث مالك بن الحويرث، كقوله : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم (١).

ولم أقف على حديث صريح يأمر المنفرد بالأذان والإقامة، وإذا لم يثبت الأمر للمنفرد فقد انتفى حكم الوجوب في حقه؛ لأن الأصل عدمه، وبقي الاستحباب لحديث عقبة بن عامر المتقدم، ولفعل جابر وأنس .

قال ابن حزم في المحلى: «ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة، فإن أذن، وأقام فحسن؛ لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على اثنين فصاعدًا» (٢).

الدليل السادس:

(ث-٦٠) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم،

عن الأسود، وعلقمة، قالا:

أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان، ولا إقامة … (٣).

وجه الاستدلال:

إذا كان هؤلاء الجماعة قد صلوا في البيوت بلا أذان ولا إقامة، فمن باب أولى أن المنفرد لا يجب عليه أذان، ولا إقامة، فأثر ابن مسعود يدل على أن الأذان والإقامة لا يجبان على من صلى في بيته، جماعة كان أو منفردًا، إذا كان في بلد


(١) صحيح البخاري (٦٢٨)، وصحيح مسلم (٦٧٤).
(٢) المحلى، مسألة (٢/ ٣١٦).
(٣) صحيح مسلم (٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>