للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يخرج، ويغسل ثوبه أو يستبدله، ويبني، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهب من المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ورواية عن أحمد (١).

وقيل: إن أصابته نجاسة مانعة من الصلاة من غير سبق حدث لم يبن، وإن كانت النجاسة من سبق الحدث بنى، سواء أكانت النجاسة من بدنه أم من الخارج، وهو مذهب الحنفية (٢).


(١) انظر: قول الإمام أبي يوسف في: الأصل للشيباني (١/ ٢٠٠)، المبسوط (١/ ١٩٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢١)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٧٨)، البحر الرائق (١/ ٣٩٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٩٧)، المحيط البرهاني (١/ ٤٨٦).
قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٤٩٣): «وأجاز أشهب لمن رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أن يغسلها ويبني. وكذلك إن أصابه ذلك في صلاته، نقله عنه غير واحد منهم اللخمي في تبصرته» الأصل للشيباني (١/ ٢٠٠).
وانظر: القديم من قولي الشافعي: التهذيب (٢/ ١٦٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٨)، المهذب (١/ ١٦٥)، المجموع (٤/ ٧٥، ٧٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠، ٤٠١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٦).
وانظر: رواية الإمام أحمد في: الفروع (٢/ ٩٩)، الإنصاف (١/ ٤٨٧).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ١٤٦)، فتح القدير (١/ ٣٧٨)، البحر الرائق (١/ ٣٩٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٩)، مجمع الأنهر (١/ ١١٤)، النهر الفائق (١/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>