(٢) مواهب الجليل (١/ ١٤٠). (٣) قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٠١): «شرط لصحة صلاة ولو نفلًا أو سجود تلاوة .... طهارة خبث ابتداء ودوامًا لجسده، وثوبه ومكانه، إنْ ذكر وقدَرَ، فسقوطها في صلاة مبطل، كذِكْرِها فيها، بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة، وأما على القول بالسنية فليست بشرط صحة، بل شرط كمال أكيد، وقد تقدم الكلام على ذلك». (٤) اختلف فقهاء المالكية في حكم الطهارة من النجاسة للصلاة، أهو شرط لصحتها، أم واجب، أم سنة، حتى اختلفوا في تحديد المشهور منها، والتفريع في مدوناتهم الفقهية على أن ذلك شرط مع التذكر والقدرة، فإذا كان المالكية يذهبون إلى أن وقوع النجاسة على المصلي مبطل للصلاة، ولو أمكنه نزعها، فكيف إذا تنجس ثوبه بها، وإذا كان قول المالكية في الرعاف والذي خصوه وحده بالبناء، قالوا: إذا تلوث ثوبه بأكثر من قدر الدرهم بطلت صلاته، ولا يصح البناء، فهذا مثله أو أولى. انظر: شرح الخرشي (١/ ١٠٥)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (١/ ٣٠٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٠١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٥١)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (١/ ٢٣٧)، التوضيح لخليل (١/ ٧٩)، شرح زروق على الرسالة (١/ ١٢٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٠). وقال النووي في المجموع (٤/ ٧٦): «وإن طرأ مناقض لا باختياره ولا بتقصيره … فإن احتاج في إزالته إلى زمن بأن تنجس ثوبه، أو بدنه يجب غسلها، أو أبعدت الريح ثوبه فعلى قولي سبق الحدث». وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ١١٨)، المهذب (١/ ١٦٤)، المجموع (٤/ ٧٥، ٧٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠، ٤٠١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٦). وانظر: في مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ٩٥)، الإنصاف (١/ ٤٨٧)، المبدع (١/ ٣٤٣)، المغني (٢/ ٥٠)، الفروع (٢/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ٢٩٠)، شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٤١٠).