للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٢٢٩٧) والأصل فيها ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (١).

[صحيح] (٢).

ولأن النجاسة الكثيرة في الزمن القليل كالنجاسة اليسيرة في الزمن الكثير، فاليسير عفو في الشريعة.

وقال المالكية في المشهور: إذا سقطت عليه نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته، ولو سقطت عنه النجاسة مكانها؛ لإيقاعه جزءًا منها متحملًا للنجاسة، وسواء أمكن نزعها أم لا، وسواء نزعها أم لا، بشرط القدرة على إزالتها لو قطع، وسعة الوقت، فإن ضاق الوقت أو كان عاجزًا عن أزالتها تمادى في صلاته؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط لصحتها مع التذكر والقدرة على إزالتها (٣).


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة المجلد السابع، (ح ١٤٩٩).
(٣) شرح الخرشي (١/ ١٠٥)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (١/ ٣٠٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٠١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٥١)، جواهر الدرر
في حل ألفاظ المختصر (١/ ٢٣٧)، التوضيح لخليل (١/ ٧٩)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٥٠)، شرح زروق على الرسالة (١/ ١٢٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>