أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم.
[صحيح].
ولعل ابن عمر كان يؤذن للفجر خاصة في السفر؛ لأن صلاة الفجر يسبقها نوم، فيريد من الأذان لأصحابه أن يستيقظوا، ويستعدوا للصلاة، بخلاف غيرها من الصلوات، فإن المسافرين غالبًا ما يكونون مجتمعين، فلا حاجة إلى الدعوة لاجتماعهم.
* ويجاب:
بأن قول الصحابي لا يكون دليلًا مع مخالفته للسنة المرفوعة، فقد أمر النبي بلالًا بالأذان والإقامة في السفر، والأصل في الأمر الوجوب.
كما أنه مخالف للقياس، فالتفريق بين صلاة الفجر وغيرها للمسافر يحتاج إلى دليل، ولم تكن السنة تُفَرِّق بين صلاة وغيرها.
* الراجح:
الخلاف في المسألة قوي، وليس في وجوب الأذان على المسافر دليل خاص، وحديث مالك بن الحويرث قد علمتَ ما فيه، وأقوى دليل في الباب: أن النصوص الدالة على وجوب الأذان في الحضر مطلقة، فيدخل فيها حال السفر، والأصل أن ما وجب في الحضر وجب في السفر إلا بدليل، والله أعلم.