للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية في المختار: يكره الأذان، وتسن الإقامة (١).

وقال الشافعية في وجه: إن بلغه أذان البلد لا يؤذن، ويقيم في أصح الوجهين (٢).


= بأذان وإقامة مكروه».
وانظر قول بعض المالكية في: منح الجليل (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٥٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٤)، التمهيد (١٣/ ٢٨٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٣٣).
وقال الشافعي في الأم: «وأذان الرجل في بيته، وإقامته سواء كهو في غير بيته في الحكاية، وسواء أسمع المؤذنين حوله، أو لم يسمعهم، ولا أحب له ترك الأذان، ولا الإقامة، وإن دخل مسجدًا أقيمت فيه الصلاة، أحببت له أن يؤذن، ويقيم في نفسه».
وقال النووي في المجموع (٣/ ٩٣): «المنفرد في صحراء، أو بلد يؤذن على المذهب، والمنصوص في الجديد والقديم … ».
وفي أسنى المطالب (١/ ١٢٥): «ويسن الأذان للمنفرد بالصلاة، ولو سمعه من غيره، ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام». وانظر الحاوي الكبير (٢/ ٤٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٢٥٢)، كشاف القناع (١/ ٢٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣١).
(١) جاء في الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩١): «(سن الأذان … لجماعة طلبت غيرها .... لا لمنفرد، ولا لجماعة لم تطلب غيرها، بل يكره لهم إن كانوا بحضر، ويندب إن كانوا بسفر».
وعلق الدسوقي في حاشيته على قوله: (بل يكره لهم) أي للمنفرد والجماعة التي لم تطلب غيرها».
وقال الخرشي (١/ ٢٣٦): «الإقامة للفرض، ولو قضاء سنة للجماعة، والمنفرد».
وجاء في المدونة: «قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله، قال: لا تجزئه إقامتهم، ولْيِقُم أيضًا لنفسه إذا صلى، قال: ومن صلى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر».
وقال القرافي في الذخيرة (٢/ ٧٧): «وهذا يدل على تأكد الإقامة، وقال في المبسوط: يقيم أحب إلي». وقال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٤٦٧): «قوله: (لا تجزئه إقامتهم) يقتضي أنها متأكدة في حقه».
ولولا كلام القرافي والحطاب وغيرهما لقلت إن نص المدونة ظاهر في وجوب الإقامة، وإذا كان المشهور من مذهب المالكية أن الأذان للجماعة سنة، فالإقامة للمنفرد من باب أولى ألا تكون واجبة، والله أعلم.
ولهذا جاء في الفواكه الدواني (١/ ١٧٢): «إن لم يكن الفذ، أو الجماعة في فلاة من الأرض فيكره لهم الأذان .... ولما كانت الإقامة تطلب من المنفرد، قال: ولا بد له: أي للرجل في خاصة نفسه من الإقامة على جهة السنية … وهي آكد من الأذان … واعلم أنها سنة عين في حق الذكر المنفرد».
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>