(٢) بداية المجتهد (١/ ١٤٩). (٣) المغني (١/ ٣٧٦). (٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢١٥). (٥) البحر الرائق (٢/ ٢٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٣)، وصرح بعض المالكية أن الإقعاء أربعة أنواع، ثلاثة مكروهة، والممنوع منها واحد، يقصدون بالممنوع ما كان على تفسير أبي عبيدة ﵀، انظر: منح الجليل (١/ ٢٧١)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٨٧)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٧٤). (٦) الإقعاء في الصلاة عند الحنفية نوعان. الأول: تفسير الكرخي: وهو أن يقعد على عقبيه، ناصبًا رجليه، واضعًا يده على الأرض. والثاني: تفسير الطحاوي: أن يضع أليتيه على الأرض واضعًا يديه عليها، وينصب فخذيه، ويجمع ركبته إلى صدره. وصحح أكثر الحنفية تفسير الطحاوي، وكونه أصح أن هذا هو المراد في الحديث بإقعاء الكلب، لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه، بل يكره كذلك أيضًا. انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤١١)، البحر الرائق (٢/ ٢٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٨). وأما حكم الإقعاء فقال أكثر الحنفية بكراهة الإقعاء بنوعيه، فالأول كراهته لأن النبي ﷺ نهى عن عقب الشيطان، والثاني: لأنه بهذه الصفة يشبه إقعاء الكلب. وأطلقوا الكراهة، ولم يفسروها بأنها للتحريم أو للتنزيه. انظر: الأصل (١/ ١١)، المبسوط (١/ ٢٦)، شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٢٤)، فتح القدير (١/ ٤١١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٤)، فتح القدير (١/ ٤١١). وحمل بعضهم الكراهة على كراهة التحريم، وظاهره للنوعين معًا. البحر الرائق (٢/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٣). وذكر صاحب المُغْرِب كما في البحر الرائق (٢/ ٢٤) بأن الإقعاء على تفسير الطحاوي مكروه كراهة تحريم لاتفاق العلماء على كراهته. والإقعاء على تفسير الكرخي مكروه كراهة تنزيه للاختلاف في حكمها، والله أعلم. وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١٦٨)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤١)، البيان والتحصيل (١/ ٢٥٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٨٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٩، ٤٦)، التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ١٥٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٠)، المهذب (١/ ١٤٧)، الهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ١٢٨)، كفاية النبيه (٣/ ١٩٢)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٢٠)، الإنصاف (٢/ ٩١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٧)، كشاف القناع (١/ ٣٧١)، مسائل حرب الكرماني تحقيق الغامدي (ص: ١٨٦).