للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشافعية: إذا سجد على طرف ثوبه، فإن كان يتحرك بحركته لم يجزه، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل، وأعاد السجود، وإن كان لا يتحرك بحركته، فوجهان، أصحهما الجواز، وهو مذهب الشافعية (١).

قال النووي: «إن حال دون الجبهة حائل متصل به، فإن سجد على كفه، أو كور عمامته، أو طرف كمه، أو عمامته، وهما يتحركان بحركته في القيام والعقود، أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا؛ لأنه منسوب إليه. وإن سجد على ذيله، أو كمه، أو طرف عمامته، وهو طويل جدًّا، لا يتحرك بحركته، فوجهان، الصحيح أنه تصح صلاته، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي، قال إمام الحرمين: لأن هذا الطرف في معنى المنفصل.

والثاني: لا تصح، وبه قطع القاضي حسين في تعليقته كما لوكان على ذلك الطرف نجاسة، فإنه لا تصح صلاته، وإن كان لا يتحرك بحركته» (٢).

وهذه المسألة قد سبق بحثها في مباحث المجلد العاشر، فارجع إليه إن شئت، وإنما اقتضى التنبيه عليها لتجدد المناسبة عند ذكر أحكام مكروهات الصلاة عند الفقهاء، وحتى لا يظن من يطلب هذه المسألة في مكروهات الصلاة أن البحث غفل منها، والله أعلم (٣).


(١) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٥١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٠).
(٢) المجموع (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤).
(٣) المجلد العاشر (ص: ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>