للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ولا تعبث بالحصى في الصلاة)، فكل حركة أجنبية عن الصلاة، لا يحتاج إليها المصلي فهي ضرب من العبث، ومن أجل هذا كره مسح الحصى، وهو نظير النهي عن مس الحصى، والإمام يخطب يوم الجمعة، بقوله: (من مس الحصى فقد لغى) (١).

الدليل الرابع:

قال النووي: اتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي التواضع (٢).

وانتقد ابن حجر حكاية الإجماع، فقال: «حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة وفيه نظر فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع» (٣).

وسبق لي توثيق النقول عن مالك في مطلع البحث.

• دليل من قال: يكره مسح الحصى إلا من حاجة:

أدلتهم هي أدلة من قال بالتحريم، إلا أنهم حملوا هذه الأدلة على الكراهة، والصارف لها إلى الكراهة علة النهي:

فإن كانت علة النهي راجعة إلى كون المسح حركة أجنبية في الصلاة بلا حاجة.

فالحركة لا تحرم في الصلاة إلا إذا كانت كثيرة متوالية، بلا حاجة، ولغير مصلحة الصلاة.

أما إذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة فهي مكروهة، ومسح موضع السجود أكثر من مرة يصدق عليه أنه حركة يسيرة متفرقة لغير حاجة، فتكره.

وإن كان النهي من أجل المحافظة على الخشوع في الصلاة:


(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٧ - ٨٥٧) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٣٧).
(٣) فتح الباري (٣/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>