للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٨٨) ما رواه البزار في مسنده من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي، قال: قال لي النبي : إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تفتح على الإمام في الصلاة، ولا تعبث بالحصى في الصلاة، ولا تفقع أصابعك في الصلاة، ولا تلتفت عن يمينك ولا عن شمالك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع في الصلاة.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، إلا من هذا الوجه ورواه عن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ولا تعبث بالحصى في الصلاة) فيه إشارة إلى علة النهي عن مسح الحصى والتراب ونحوهما، وأن هذا الفعل ليس من أفعال الصلاة، فتسوية محل السجود تحصل بمرة واحدة، لهذا وردت الرخصة بمرة واحدة، فالزيادة على المرة حركة أجنبية في الصلاة لا يحتاج إليها المصلي، ولهذا جاء النهي عنها بقوله:


= فهذا ابن المديني يصرح بأنه لا يثبت منها إلا ما صرح فيه الأعمش بالسماع، لكونه يخشى أن يكون مما سمعه من الضعفاء والمتروكين.
فهل يعتبر طريق الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مقويًا لطريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؟
الجواب: لا يمكن الجزم بذلك، والأعمش يدلس عن المتروكين، جاء في جامع التحصيل (ص: ١٠٠): قال أبو معاوية: كنت أحدث الأعمش، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، فيجيء أصحاب الحديث بالعشي، فيقولون: حدثنا الأعمش، عن مجاهد بتلك الأحاديث، فأقول: أنا حدثته عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد.
والأعمش قد سمع من مجاهد، ثم يراه يدلس عن ثلاثة عنه، وأحدهم متروك، وهو الحسن بن عمارة، والله أعلم.
(١) مسند البزار (٨٥٤).
(٢) سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: المجلد العاشر (ح-١٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>