للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الشافعية، وصاحب الحاوي.

وقيل: تحرم القراءة في الركوع، وتجوز في السجود، حكاه ابن رشد عن الإمام مالك (١).

قال ابن رشد في البيان: «ولا اختلاف في أنه لا تجوز قراءة القرآن في الركوع، واختلف في قراءته في السجود، فروي عن مالك إجازة ذلك» (٢).

ولو عبر بالمنع لكان أدق؛ لأن حكاية الاتفاق في أن القراءة في الركوع لا تجوز مخالف للمعتمد من المذهب، ولقول الجمهور بأنه مكروه.

ورخص بعضهم في قراءة النفل في الركوع دون الفرض، ولا أعلم وجهًا للتفريق بين الفرض والنفل.

وهذه المسألة قد سبق بحثها عند التعرض لصفة الصلاة في مباحث المجلد العاشر، فارجع إليه إن شئت، وإنما اقتضى التنبيه عليها لتجدد المناسبة عند ذكر أحكام مكروهات الصلاة عند الفقهاء، وحتى لا يظن من يطلب هذه المسألة في المكروهات أن البحث غفل منها، والله أعلم.


(١) البيان والتحصيل (١٨/ ٦٣، ٦٤).
(٢) البيان والتحصيل (١٨/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>