للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أكثر من مرة (١)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وإنما أذن في تسوية الحصى مرة واحدة؛ لأن المصلي غالبًا لا يحتاج في تسويتها لأكثر من مرة، فإن زاد كان عبثًا، وذلك لا ينفي جواز التسوية بما يحتاج منه إلى زيادة على المرة الواحدة (٢).

ولا يختص الحكم بالحصى، بل يشمل كل ما يصلى عليه من تراب أو غيره.

فإن كان مسح موضع السجود من أجل كمال السجود، فاختلفوا:

فقال الحنفية: «يكره فإن احتاج لإتمام سجوده فمرة واحدة وتركه أولى، وظاهر الكراهة تحريمية، وهو مذهب الحنفية» (٣).

وقال ابن حزم: «يجوز مسح الحصى مرة واحدة مع الكراهة، فإن زاد على


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٥).
(٢) انظر: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٢٧).
(٣) ذكر ابن عابدين في حاشيته (١/ ١٣٢): أن مكروهات الصلاة في هذا الباب على نوعين:
أحدهما: الكراهة التحريمية، وهي المرادة عند إطلاق الكراهة، وهذا النوع في رتبة الواجب، لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب، يعني بالظني الثبوت.
ثانيهما: المكروه تنزيهًا، ومرجعه إلى ما تركه أولى.
فإذا ذكروا مكروهًا فلا بد من النظر في دليله:
فإن كان نهيًا صريحًا ظنيَّ الثبوت حكم بكراهة التحريم إلا أن يكون هناك صارف للنهي عن التحريم إلى الندب.
وإن لم يكن الدليل نهيًا، بل كان مفيدًا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية. انتهى ببعض التصرف.
ومسح الحصى ورد فيه النهي الصريح، وهو من أحاديث الآحاد، فيحمل عندهم على التحريم. وانظر: البحر الرائق (٢/ ٢٠).
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢١): «التسوية -يقصد بمسح الحصى- لغرض صحيح مرة، هل هي رخصة أو عزيمة، وقد تعارض فيها جهتان فبالنظر إلى أن التسوية مقتضية للسجود على الوجه المسنون كانت التسوية عزيمة وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها عزيمة، والظاهر من الأحاديث الثاني ويرجحه أن الحكم إذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحًا على فعل السنة مع أنه قد كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة وتقييد المصنف بالمرة هو ظاهر الرواية والزيادة عليها مكروهة، وقيل: يسويها مرتين ذكره في منية المصلي.
وانظر: المبسوط (١/ ٢٦)، الهداية في شرح البداية (١/ ٦٤)، فتح القدير (١/ ٤٠٩)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>