للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الصلاة كان أحب إلىّ. هذا لفظه بحروفه، ومن (الأم) نقلته.

ومقتضاه عدم الكراهة، وبه صرح في (شرح المهذب) فقال: مذهبنا أنه لا يكره، بل هو خلاف الأولى، قال: وهو مراد (المهذب) بقوله: إنه يكره ألا ترى إلى قوله بعد ذلك: فكان خلاف الأولى. هذا كلامه» (١).

وكأن هذا القول يرى استحباب اجتنابه، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، والله أعلم.

وقيل: يكره في الفرض ويرخص في التطوع، روي ذلك عن أبي حنفية (٢).

والخلاف في عَدِّ التسبيح كالخلاف في الآي، وتوقف أحمد في عد التسبيح. وفي كراهتها عند الحنابلة وجهان، الصحيح من المذهب أنه لا يكره (٣).

وإذا احتياج إلى العد ارتفعت الكراهة، كما لو احتاج لعد تكبيرات العيد.

فخَلُصَ الخلاف في المسألة إلى أربعة أقوال:

أحدها: التحريم.

الثاني: يكره تنزيهًا مطلقًا في الفرض والنفل.

والثالث: أنه خلاف الأولى، وهي كراهة مخففة، ويثبت ذلك في كل فعل لم يثبت النهي عنه بذاته، وكان ارتكابه يؤدي إلى ترك السنة المؤكدة.

الرابع: يكره في الفرض دون النفل.

هذا تصور الخلاف من جهة الأقوال، وبقي ذكر أدلتها من نص أو تعليل.

• دليل من قال: يكره تنزيهًا:

الدليل الأول:

عَدُّ الآي ليس من أعمال الصلاة، والاشتغال به يؤدي إلى ذهاب الخشوع أو


(١) المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٢).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٠).
(٣) والوجه الثاني، وقيل: الرواية الثانية أنه يكره، وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع (٢/ ٢٦٧)، الشرح الكبير على المقنع (ت التركي) (٣/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>