للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذهاب كماله، والخشوع مستحب أو واجب.

• ويناقش:

الأصح في خشوع القلب في الصلاة أنه مستحب بخلاف خشوع الجوارح، وترك المستحب، لا يلزم منه الوقوع في المكروه.

الدليل الثاني:

ولأنه حركة أجنبية في الصلاة لا يحتاج إليها، وبإمكانه أن يفعل ذلك قبل الدخول في الصلاة.

• ويناقش::

بأن عد الآي إن كان لمصلحة الصلاة كان مطلوبًا، وإن كان لغير مصلحتها، أخذ حكم الحركة في الصلاة، واليسير منه مباح.

• دليل من قال: يحرم:

استدل بأدلة من قال بالكراهة إلا أنه حملها على التحريم.

• دليل من قال: لا بأس به:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٨٣) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق هشام بن عمار، حدثنا عبد الله بن يزيد البكري، عن نصر بن طريف، عن عطاء ابن السائب، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله يعد الآي في الصلاة (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).


(١) المعجم الكبير (١٣/ ٥٧٧) ح ١٤٤٨٦.
(٢) في إسناده عبد الله بن يزيد البكري، ضعفه أبو حاتم، وقال: ذاهب الحديث.
وفي إسناده نصر بن طريف، قال فيه يحيى بن معين: من المعروفين بوضع الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.
وقد خالف شعبة والأعمش نصر بن طريف فروياه عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله يعقد التسبيح.
والمقصود بالتسبيح الأذكار التي بعد الصلاة، فهو الذي بحاجة إلى عدها، وإطلاق التسبيح على الأذكار من إطلاق البعض على الكل.
وقد رواه الأعمش وشعبة والمسعودي ومحمد بن فضيل عن عطاء، عن أبيه، عن عن عبد الله ابن عمرو مختصرًا بلفظ: (رأيت رسول الله يعقد التسبيح).
ورواه جماعة عن عطاء بن السائب به مطولًا، بذكر التسبيح بعد الصلوات وعند النوم، وسبق تخريجه عند الكلام على أذكار الصلوات، ولله الحمد.
وقد رواه الأعمش كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٥٩) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن حبيب بن ربيعة) أنه كان يعد الآي في الصلاة، ويعقد. مقطوع من قول أبي عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>