للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان عد الآي باليد دون اللسان، فاختلف العلماء في كراهته:

فقيل: يكره كراهة تحريمية مطلقًا، اختاره بعض الحنفية، وقال ابن حزم: يحرم فإن تعمده بطلت صلاته (١).

وقيل: يكره كراهة تنزيهية، مطلقًا في الفرض والنفل باتفاق أئمة الحنفية في ظاهر الرواية، واختاره بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

وقيل: لا بأس به مطلقًا، روي ذلك عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن في غير ظاهر الرواية، ونص عليه أحمد، وهو المعتمد في مذهبه (٣).

ولم أقف على قول المالكية من كتبهم، وظاهر إشارة ابن مفلح في الفروع أنه مباح عندهم (٤).

وقيل: الأولى اجتنابه، ولا يبلغ القول بالكراهة، وهو المعتمد عند الشافعية (٥).

جاء في المهمات في شرح الروضة والرافعي: «قال الشافعي: ولو ترك عَدَّ الآي


(١) المحلى، مسألة (٤٠١)، البحر الرائق (٢/ ٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٠).
(٢) الجامع الصغير وشرح النافع الكبير (ص: ١٠٠)، البحر الرائق (٢/ ٣١)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٠)، النهر الفائق (١/ ٢٨٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، ملتقى الأبحر (ص: ١٨٧)، كنز الدقائق (ص: ١٧٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٦٨، ١٦٩)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١١٨).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٦٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١٨)، مسائل أحمد رواية عبد الله (٣٥٣)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٨٥)، مسائل حرب الكرماني (ت السريع) (ص: ٤٢٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٣)، المقنع (ص: ٥٢)، المحرر (١/ ٧٨)، الوجيز في فقه الإمام أحمد (ص: ٧٤)، الفروع (٢/ ٢٦٧)، الإنصاف (٣/ ٦٠٨).
(٤) قال ابن مفلح في الفروع: وله .... عد الآي بأصابعه (هـ ش): أي خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، فظاهره موافقة المالكية للحنابلة، أو يحتمل أنه لا نص لهم في المسألة، ويلزم منه القول بالإباحة.
وقال في بحر المذهب للروياني من الشافعية (٢/ ١١٨): «وقال مالك: لا بأس به». يعني عَدَّ الآي في الصلاة. وانظر: حلية العلماء للقفال (٢/ ١٣٤).
(٥) الأم (٧/ ١٥٠)، المجموع (٤/ ١٠٠)، كفاية النبيه (٣/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>