(٢) الجامع الصغير وشرح النافع الكبير (ص: ١٠٠)، البحر الرائق (٢/ ٣١)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٠)، النهر الفائق (١/ ٢٨٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، ملتقى الأبحر (ص: ١٨٧)، كنز الدقائق (ص: ١٧٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٦٨، ١٦٩)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١١٨). (٣) تبيين الحقائق (١/ ١٦٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١٨)، مسائل أحمد رواية عبد الله (٣٥٣)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٨٥)، مسائل حرب الكرماني (ت السريع) (ص: ٤٢٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٣)، المقنع (ص: ٥٢)، المحرر (١/ ٧٨)، الوجيز في فقه الإمام أحمد (ص: ٧٤)، الفروع (٢/ ٢٦٧)، الإنصاف (٣/ ٦٠٨). (٤) قال ابن مفلح في الفروع: وله .... عد الآي بأصابعه (هـ ش): أي خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، فظاهره موافقة المالكية للحنابلة، أو يحتمل أنه لا نص لهم في المسألة، ويلزم منه القول بالإباحة. وقال في بحر المذهب للروياني من الشافعية (٢/ ١١٨): «وقال مالك: لا بأس به». يعني عَدَّ الآي في الصلاة. وانظر: حلية العلماء للقفال (٢/ ١٣٤). (٥) الأم (٧/ ١٥٠)، المجموع (٤/ ١٠٠)، كفاية النبيه (٣/ ٤٢٠).