للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكراهة مطلقًا.

التفريق بين الفريضة فيكره، واختلفوا في النافلة على أقوال منها:

الجواز مطلقًا، والكراهة من الحافظ. والجواز إذا ابتدأ القراءة من المصحف وإلا فلا، فهذه سبعة أقوال.

فمن أحب الوقوف على توثيق هذه الأقوال منسوبة إلى كتب المذاهب الفقهية ومعرفة أدلتها التفصيلية، وبيان الراجح فليراجع هذه المسألة في صفة الصلاة، فقد سبق لي بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وإنما ذَكَّرت بالمسألة هنا؛ لتجدد المناسبة، ودفعًا للاستدراك، وتأسيًا ببعض الفقهاء، حيث ذكرها بعضهم في باب المكروهات، وحتى لا يظن من يطلب حكم هذه المسألة في باب مكروهات الصلاة أن هذه المسألة ليست موجود في البحث، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>