للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم ينقل عن النبي -أنه ترك الأذان والإقامة في السفر، فدل على مشروعيتهما فيه، وإنما لم نقل بوجوبهما في السفر؛ لأن الحضر هو المكان الذي يختص بإقامة الجماعات، ويُنَادَى لها الناس للاجتماع على إقامتها، ويرفع فيها شعائر الإسلام غالبًا بخلاف الصحراء.

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٨) ما رواه أحمد وأبو داود، قالا: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا عشانة المعافري، حدثه،

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله -يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على مشروعية الأذان للمنفرد في الصحراء، فجماعة المسافرين مثله أو أولى.

قال في المستوعب: «والصحيح أنه لا فرق فيهما يعني الأذان والإقامة بين المصر والقرى، ولا بين الحاضرين والمسافرين، ولا بين الواحد والجماعة» (٣).

الدليل الثالث:

(ث-٥٦) ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق يعلى بن عطاء، عن أبيه،

قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر، فقلت له: أُؤَذِّن؟ قال: نعم، وارفع صوتك (٤).

[عطاء العامري لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه أحد غير ابنه يعلى، وفي


(١) المسند (٤/ ١٥٨)، وسنن أبي داود (١٢٠٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر، المجلد الأول: (ح: ١٦٢).
(٣) المستوعب (٢/ ٥٠).
(٤) الأوسط (٣/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>