للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

داود الظاهري (١).

وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، حكاه الترمذي في سننه، وقال: والقول الأول أصح (٢).

وقيل: يقيم إلا في الفجر، فيؤذن ويقيم، وبه قال ابن عمر ، ومن الفقهاء ابن سيرين (٣).

هذه مجمل الأقوال في المسألة:

* دليل من قال: الأذان والإقامة سنة في السفر:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٧) روى البخاري ومسلم من طريق زيد بن وهب،

عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي -في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي : أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي : إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (٤).

وكذلك ثبت الأذان في السفر من حديث أبي قتادة في الصحيحين (٥)، ومن حديث عمران فيهما (٦)، ومن حديث أبي هريرة في مسلم (٧).


(١) الإقناع لابن المنذر (١/ ٨٩)، الأوسط له أيضًا (٣/ ٢٤)، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (١/ ١٥٥)، المهذب (١/ ١٠٧)، الإنصاف (٤/ ٤٠٧)، وانظر قول دواد الظاهري في تفسير القرطبي (٦/ ٢٢٦).
(٢) سنن الترمذي (١/ ٢٨٠)، وقوله: تجزئ الإقامة أي لا يجب الأذان على المسافرين، ولا يريد أنه لا يشرع، فالأذان في السفر ثابت من أحاديث مقطوع بصحتها، ومن ذلك حديث أبي قتادة في البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١)، وحديث عمران عند البخاري (٣٥٧١)، ومسلم (٦٨٢).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٩٣) عن ابن عمر بسند صحيح.
(٤) البخاري (٥٣٩)، مسلم (١٨٤).
(٥) البخاري (٥٩٥)، مسلم (٦٨١).
(٦) البخاري (٣٥٧١)، مسلم (٦٨٢).
(٧) مسلم (٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>