للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التقريب مقبول، أي حيث يتابع] (١).

الدليل الرابع:

كل دليل استدل به الجمهور على أن الأذان والإقامة سنة في الحضر، فهو دليل على سنية الأذان في السفر، لأن ما لا يجب في الحضر لا يجب في السفر من باب أولى؛ لأن السفر مظنة التخفيف، وقد سبق أن ذكرنا أدلة الجمهور على أن الأذان والإقامة سنة في الحضر، في المبحث السادس من التمهيد، فارجع إليها إن شئت.

قال العراقي في طرح التثريب: «وجمهور العلماء على أنه غير واجب في الحضر، فالسفر الذي قصرت فيه الصلاة عن هيئتها أولى بذلك» (٢).

* حجة من قال: الأذان والإقامة فرض كفاية:

الدليل الأول:

أن النبي -أمر بهما مالك بن الحويرث ومن معه، وهم كانوا على سفر، والأصل في الأمر الوجوب.

(ح-٢٢٩) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن خالدٍ الحَذَّاءِ، عن أبي قِلَابَةَ،

عن مالك بن الحويرث، قال أتى رجلان النبي يريدان السفر، فقال النبي: إِذَا أنتما خرجتما، فَأَذِّنا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثم لِيَؤُمَّكُمَا أكبرُكما (٣).

ورواه الترمذي والنسائي من طريق وكيع، عن سفيان به، بلفظ: إذا سافرتما فأذنا وأقيما.

[انفرد بهذا اللفظ خالد الحذاء، عن أبي قلابة، وقد رواه أيوب عن أبي قلابة، وخالفه في لفظه، وظاهره أن النبي أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم، فلا دلالة فيه على السفر].


(١) قيل لأحمد وقد ذكر يعلى بن عطاء: حدث عن أبيه أحد غيره من أصحابه؟ قال: لا. انظر سؤالات أبي داود (٢٤٢).
(٢) طرح التثريب (٢/ ١٦٠).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح: ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>