للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن إبليس أهبط من الجنة متخصرًا،

(ث-٥٥٠) فروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء،

عن حميد بن هلال، قال: إنما يكره الاختصار في الصلاة، لأن إبليس أهبط مختصرًا (١).

وهذا صحيح إلا أنه مقطوع على حميد.

وقيل: لأنه شكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآتم (٢).

قال ابن حجر: «قول عائشة أعلى ما ورد في ذلك، ولا منافاة بين الجميع» (٣)، والله أعلم.

• الراجح:

النهي عن التخصر في الصلاة مقطوع بصحته، ويبقى الاجتهاد في النهي، أهو للتحريم أم للكراهة، والسلف إذا كان النهي مقطوعًا به تجنبوه مطلقًا، وإنما البحث في حقيقة النهي، أيفيد التحريم أم الكراهة عندما تدعو إلى فعله حاجة، فالحاجة ترفع الكراهة، والضرورة ترفع التحريم، هذا ما يمكن الاستفادة منه في معرفة حكمه، ويتنازع الترجيح أصلان:

الأول: الأصل في النهي التحريم.

والثاني: علة النهي هي مخالفة المشركين، وقد نقلت لنا عائشة أن هذا من فعل اليهود، فهو كالصلاة في النعل مخالفة للمشركين، حيث كانوا يتعبدون بخلع نعالهم، فأمر النبي بمخالفتهم على القول بصحة الأمر، والقول بالتحريم يعني بطلان الصلاة بفعلها متعمدًا، وهذا الأمر شديد، وإن كان الحنفية يرون أن المكروهات تحريمًا لا تفسد بها الصلاة، وهناك من يرى أن الحرام المختص بالصلاة ينبغي أن


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٥٩٥، ٤٥٩٧).
(٢) معالم السنن للخطابي (١/ ٢٣٣).
(٣) فتح الباري (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>