للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة» (١).

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «ويكره أن يصلي … الرجل متلثمًا، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب» (٢).

وقال البهوتي في كشاف القناع: «فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة» (٣).

على خلاف بين الفقهاء في علة الكراهة: أهو من أجل أن النقاب والتبرقع منافيًا لهيئة المصلي من استحباب الوقار في صلاته، أم لدفع التنطع والتكلف باعتقاد أن تغطية الوجه مشروعة في الصلاة ولهذا استثنوا من الكراهة ما إذا كان ذلك عادة القوم، أم لكونه يمنع من مباشرة الأنف والجبهة على القول بأن مباشر الأنف والجبهة مستحبة، والله أعلم.

وانظر بحث المسألة في المجلد الرابع من هذا الكتاب، فقد ناقشت هذه التعليلات، والله أعلم.


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٨٩).
(٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، وانظر كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٩٣)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٤٥٣)، إعانة الطالبين (١/ ١٣٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>