للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكره المالكية اللثام خارج الصلاة، إلا أن يكون من قوم عادتهم ذلك (١).

والخلاف إنما هو في تفسير اللثام، وأما الكراهة فعامة الفقهاء يكرهون تغطية الأنف والفم، سواء أغطاهما معاً، أم غطى فمه وحده.

وقال الحسن: يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعًا، فإن غطى فمه دون أنفه فلا بأس (٢).

وقيل: لا يكره التلثم، وهو رواية عن أحمد (٣).

فخلصنا من هذا أن الأقوال تنتهي إلى ثلاثة:

الأ، ول: يكره تغطية الأنف والفم، سواء أغطاهما معًا، أم غطى فمه وحده.

الثاني: لا يكره اللثام مطلقًا، وهو رواية عن أحمد في مقابل المشهور عنه.

الثالث: يكره تغطيتهما معًا، ولا يكره تغطية الفم وحده، وهذا قول الحسن.

هذا ملخص الأقوال، وانظر أدلة هذه المسألة في المجلد الرابع من هذه الموسوعة، فقد سبق بحثها في شروط الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.


(١) نقل ابن عرفة في المختصر عن ابن رشد أنه استحب تلثم المرابطين؛ لأنه زيهم، به عرفوا، وهم حماة الدين، ويستحب تركه في الصلاة، ومن صلى به منهم فلا حرج.
وجاء في الفواكه الدواني: «ويكره أيضًا التلثم: بأن يغطي شفته السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، وهو مُنَافٍ للخشوع، وأما في غير الصلاة: فإن كان الفاعل عادته ذلك فلا كراهة، حيث كان ممن عرفوا بذلك، ويستحب تركه في الصلاة، وأما من لم تكن عادته ذلك فيكره له حتى في غير الصلاة؛ لأنه من فعل المتكبرين». وانظر أسهل المدارك (١/ ١٩٠).
(٢) انظر: الأثر، رقم (٢٠١) في المجلد الخامس.
(٣) انظر: المغني (١/ ٤١٩)، الروايتين والوجهين (١/ ١٥٩)، الإنصاف (١/ ٤٧٠)، تصحيح الفروع (٢/ ٥٨)، المبدع (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>