للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال السيوطي في رسالته، إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب: «لم يكن في زمانه -يعني النبي - قط محراب، ولا في زمان الخلفاء الأربعة إلى آخر المائة الأولى، وإنما حدث في آخر -الصواب أول- المائة الثانية» (١).

ولو سلمنا جدلًا أن المحاريب موجودة في وقت ابن مسعود، وقبل وفاة عثمان ، فإن لذلك دلالته الفقهية، فلو كان الصحابة متفقين على كراهة بنائها لما فعلت في عصرهم، فإن انتشارها يرجع لعدم اتفاقهم على كراهتها، ولا يظن بالتابعين أن الصحابة يتفقون على كراهة المحاريب ثم تنتشر في عصرهم وعصر التابعين إلى يومنا هذا، ولو كان الصحابة متفقين على كراهتها لما ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز بنائها في الجملة، وإنما اختلفوا في الصلاة فيها، وهما مسألتان:

فالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد لا يرون بالصلاة فيها بأسًا، واستحب أحمد في رواية الصلاة فيها.

ومن كره الصلاة في المحراب كالحنفية والحنابلة في رواية إنما كرهوا القيام في المحراب، فلو قام خارج المحراب، وكان سجوده في المحراب فلا كراهة،


(١) التصويب من حاشية الشرواني على تحفة المحتاج نقلًا من كتاب السيوطي (١/ ٤٩٩).
وقد نقل رسالة السيوطي تامة صاحب المنهل العذب المورود (٤/ ٩٦)، في الحاشية: «لعلها آخر المائة الأولى لما تقدم من القضاعي والسمهودي من أن أول من أحدثها عمر بن عبد العزيز».

<<  <  ج: ص:  >  >>