للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إشارة إلى عدم كراهة بنائه.

أترى أن الصحابة يتفقون على كراهتها، ثم يتفق الأئمة الأربعة في الجملة على جواز بنائها، حتى قال أحمد حين سئل عن بنائها: لا أعلم فيه حديثًا يثبت، ورب مسجدٍ يحتاج إليه، يرتفق به، ووافقه إسحاق بن راهويه.

والإمام أحمد من أعلم الأئمة بالآثار، ومن أحرص العلماء على اتباعها، والاحتجاج بها، بل ربما احتج بآثار التابعين، ولم يتجاوزها، فكيف ذهب إلى جوازها، وفي رواية إلى استحبابها، وما يقال عن الإمام أحمد يقال عن الإمام مالك والشافعي.

ولو سُلِّم القول بكراهة بنائها والصلاة فيها، فالمكروه تبيحه الحاجة، فهي معلم يدل على معرفة القبلة، وكراهتها لعلة التشبه إنما يصدق ذلك لو كان شكل المحاريب واحدة، فمحاريب المسلمين مختلفة عن محاريب أهل الكتاب، حيث محاريب النصارى مرتفعة جدًّا كالشرفة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢١]، فلولا ارتفاعه لما تسوروه، بخلاف محاريب المسلمين فهي مستوية في المكان مع المصلين.

الدليل الخامس:

(ث-٥٤٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه،

عن علي أنه كره الصلاة في الطاق (١).

[ضعيف] (٢).


(١) المصنف (٤٦٩٣).
(٢) لم يروه عن علي إلا إبراهيم بن المهاجر، ولا عنه إلا ابنه إسماعيل.
وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، قال فيه البخاري: عنده عجائب، وقال أيضًا: في حديثه نظر.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال الحافظ ابن حجر: له عند ابن ماجه حديث واحد منكر، وقال في التقريب: ضعيف.
وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر، قال أبو داود: صالح في الحديث.
وقال عبد الرحمن بن مهدي والثوري: لا بأس به.
وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وفي موضع آخر: ليس به بأس.
وقال يحيى بن معين: في حديثه ضعف.
وقال يعقوب بن سفيان: له شرف، وفي حديثه لين.
وقال ابن حبان: هو كثير الخطأ.
وقال عبد الله بن أحمد، سألت أبي عن إبراهيم بن المهاجر، فقال: ليس به بأس، كذا وكذا، وسألته عنه ابنه إسماعيل، فقال: أبوه أقوى في الحديث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>