وإن قصد بالمذابح غير المحاريب، لم يكن فيه حجة على مسألتنا. قال الذهبي في اختصار سنن البيهقي (٢/ ٨٦٧): هذا خبر منكر، تفرد به عبد الرحمن وليس بحجة، ولعل الذي حمل الذهبي على إعلال الحديث بالتفرد هو تفسير المذابح بمحاريب المساجد، وقد اعتبر بعض العلماء أن هذا الكلام من الذهبي معارض لحكم الذهبي في الميزان على عبد الرحمن بن مغراء بأنه لا بأس به. وليس في ذلك أي تعارض، لأن الذهبي عندما قال: لا بأس به، فهذه حكمه على الراوي من حيث الجملة، وعندما قال: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن هذا إعلال منه لهذا الحديث بالتفرد، ولا منافاة، والثقة قد يُعَلُّ حديثه بالتفرد، ولا يلزم من توثيقه الحكم على جميع أحاديثه بالصحة، فكما أن حديث الثقة قد يدخله الشذوذ، فحديث من هو أقل منه قد يكون منكرًا، فلو أن ثقة ليس من أصحاب الزهري روى عنه حديثًا لا يعرفه أصحابه، أُعِلَّ حديثه بالتفرد، ولو لم يخالف، أو أنه تفرد بأصل لا يعرف إلا من جهته، وهو خفيف الضبط كابن مغراء حكم بنكارته، وابن مغراء له غرائب، ولذلك اختلف العلماء فيه. فالذي أميل إليه أن المحاريب في الحديث لا يقصد بها محاريب المساجد، فتكون العلة المؤثرة هي علة المخالفة، والله أعلم.