للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غائبًا بالنداء، كما شرع الأذان للمنفرد بالصحراء مطلقًا، حتى ولو غلب على ظنه أنه لا يسمعه أحد.

* الراجح:

أن الفوائت إذا كانت معها صلاة حاضرة، وأُذِّنَ للحاضرة فلا يُؤَذَّن للفوائت، ويقيم لكل صلاة، وإذا كانت الفوائت وحدها، ولا تصلى معها صلاة حاضرة، أذن للأولى منها، وأقيم لكل صلاة، ولم يثبت في النصوص تكرار الأذان بتكرار الفوائت.

وقد يقال: إن الأذان من النبي للصلاة الفائتة الواحدة يعني صحته للأولى من الفوائت، وتركه يدل على عدم الوجوب، وهذا ليس ببعيد، وإن كان الأول أقوى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>