وللشافعية في أذان المرأة وإقامتها ثلاثة أقوال: أحدها: لا يستحبان، ونفي الاستحباب لا يلزم منه ثبوت الكراهة، وقد يُشْعِرُ بالإباحة. وعبر الماوردي في الحاوي (٢/ ٥١) بكراهة الأذان للمرأة. وانظر المجموع (٣/ ١٠٠)، فتح العزيز (٣/ ١٤٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٥). (٢) المجموع (٣/ ١٠٠)، فتح العزيز (٣/ ١٤٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٥)، الإنصاف (١/ ٤٠٦). (٣) قال أحمد كما في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: «إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن». اه ونفي البأس لا يرقى إلى الاستحباب، غايته أن يبلغ به الإباحة، وقد نقل صاحب الإنصاف (١/ ٤٠٦) رواية عن أحمد أنهما مباحان للنساء مع خفض الصوت. وانظر: مسائل عبد الله (٢٠٧)، وصالح (١/ ١٦٢)، وأبي داود (ص: ٢٩)، المغني (١/ ٣٠٦). (٤) ذهب المالكية في المشهور أن الإقامة مستحبة للنساء، وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقًا. وقال ابن القاسم من المالكية: إن أقمن فحسن. وانظر المدونة (١/ ١٥٨) وجاء في مواهب الجليل (١/ ٤٦٣): «وما ذكره المصنف من كون الإقامة في حق المرأة حسنة أي: مستحبة هو المشهور وهو مذهب المدونة، قال فيها: وليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن، قال ابن ناجي في شرح المدونة: المعروف من المذهب أن إقامتها حسنة». وقال خليل في شرح التوضيح (١/ ٢٩٢): وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقًا. (١/ ٢٩٢). وجاء في مختصر المزني عن الشافعي أنه قال: «وأحب للمرأة أن تقيم ولا تؤذن فإن لم تفعل أجزأها». وجاء في مغني المحتاج (١/ ٣٢٠): «ويندب لجماعة النساء الإقامة بأن تأتي بها إحداهن، لا الأذان على المشهور». وانظر الحاوي الكبير (٢/ ٥١)، فتح العزيز (٣/ ١٤٦)، روضة الطالبين (١/ ١٩٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٤٥).