للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأصل في النهي التحريم من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث الحكم الوضعي فالنهي يقتضي الفساد.

(ح-٢٢٦٨) لما رواه مسلم في صحيحه من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة، أن رسول الله قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

فمن صلى، وهو يدافع الأخبثين، فصلاته ليس عليها أمر الله، ولا أمر رسوله ، فكانت ردًا عليه، ويلزم منه فساد الصلاة، ويصدق ذلك بأدنى مدافعة، بأن النفي عام (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم، ولم يخصص بأن تكون المدافعة شديدة أو خفيفة، فلو كان الحكم يختلف لبين ذلك الرسول ، والعام جارٍ على عمومه، لا يخصصه إلا نص من الشارع، أو إجماع، ولا نص، ولا إجماع.

• ويناقش:

بأن النهي عن الصلاة، وهو يدافع الأخبثين معلل، وليس تعبديًّا.

فالنهي عن الصلاة حال حضور الطعام، ومدافعة الأخبثين العلة في النهي مراعاة لحق الخشوع في الصلاة، ولهذا استحب الشرع تأخير الصلاة لكل ما يشوش على القلب، حيث كان في الوقت سعة، كالأمر بالإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل، حيث قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والإبراد ليس بواجب، ومثل ذلك لو غلبه نعاس، أو شدة خوف، أو مطر شديد أو ريح إذا لم يكن له ما يكنُّه عنهما، كل ذلك ليؤدي العبد الصلاة، وهو مقبل على ربه بخشوع وطمأنينة.

(ث-٥٣٧) وروى البخاري تعليقًا في صحيحه، قال: قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ (١).

وإذا كانت العلة في النهي هي الخوف من تفويت الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها، فحكم المدافعة سيكون بمقدار تأثيره على خشوع الصلاة.


(١) صحيح البخاري (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>