وقيل: يعيد الصلاة وجوبًا إن شغله عن أداء الفرائض أبدًا، ويعيد في الوقت استحبابًا إن شغله عن السنن، وبه قال المالكية، وظاهره ولو عقل صلاته.
وقيل: يكره تنزيهًا مطلقًا حتى ولو ذهب بالخشوع بالكلية، ولا تشرع الإعادة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وكنت قد تعرضت لهذه المسألة حين تعرضت لحكم تأخير الصلاة لمدافعة الأخبثين وحضور الطعام، وهذه المسألة في صحة صلاته إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين، فاقتضى عرض المسألة من هذه الحيثية والتعرض لتفصيلات أكثر ليست في المسألة الأولى، فاقتضى الاعتذار من إعادة المسألة لتجدد المناسبة، والله أعلم.
• دليل من قال: لا تصح الصلاة بحضور الطعام، ولا مدافعة الأخبثين:
(ح-٢٢٦٧) ما رواه مسلم من طريق يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق،
عن عائشة ﵂، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (١).
• وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
قوله:(لا صلاة … ) الأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود، فإذا وجدت الصلاة مع حضور الطعام ومدافعة الأخبثين صار النفي نفيًا للصحة، فإن وجدت الصلاة صحيحة حمل النفي على الكمال، ولا يحمل عليه إلا بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع فتعين النفي للصحة لوجود الصلاة مع المدافعة.
أو يقال:(لا صلاة … ) أي شرعية، فيكون النفي متوجهًا لنفي الصلاة الشرعية، وإذا انتفت الصلاة الشرعية انتفت الصحة.
الوجه الثاني:
قوله:(لا صلاة بحضرة الطعام) النفي هنا بمعنى النهي، أي لا يصلي أحدكم بحضرة طعام.