للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إذا تزاحمت فضيلتان إحداهما تتعلق بذات العبادة، والأخرى بوقتها أو مكانها قدم منهما ما تعلق بذاتها، كتقديم الطعام من أجل حضور القلب على فضيلة الصلاة في أول الوقت، وتقديم الرمل في الطواف على تركه وإن بعد عن الكعبة.

[م-٧٤٦] نهى النبي عن الصلاة إذا حضر الطعام، أو كان المصلي حاقنًا، لتأثير ذلك على صلاته، وإن كان تأثير مدافعة الخبث أشد من تقديم الصلاة على الطعام، لهذا ما يصدق على صلاة الحاقن من الخلاف يصدق على المصلي بحضور الطعام إن لم يكن أولى، لهذا سيكون البحث موجهًا للأشد ليدخل الأخف في الحكم.

وقد اختلف الفقهاء في الرجل يصلي، وهو يدافع الأخبثين:

فقيل: يكره تحريمًا، فإن صلى صحت مع الإثم وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: إن صلى بطلت صلاته. وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد، وبه قال القاضي حسين: إن انتهى به ذلك إلى ذهاب الخشوع، وحكم بشذوذه النووي (٢).


(١) نص الحنفية على أن المصلي إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين، فإن كان ذلك يشغله عن الصلاة والخشوع فيها قطعها إن لم يخف فوات الوقت، وإن أتمها أثم لأدائها مع الكراهة التحريمية، وصحت صلاته، فإن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته فإنه يصلي، لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء.
والكراهة التحريمية عند الحنفية دون المحرم، وأعلى من المكروه تنزيهًا.
فالمحرم ما ثبت بدليل قطعي، يقابله: الفرض.
والمكروه كراهة تحريمية: ما ثبت النهي عنه صريحًا، وكان الدليل ظنيًّا، ويأثم مرتكبه، ولا تبطل به الصلاة، ويقابله: الواجب، والسنة المؤكدة.
انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤١، ٦٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، النهر الفائق (١/ ٢٧٨)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار (ص: ٨٧).
(٢) قال ابن حزم في المحلى، مسألة (٤٠٣): «لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء، ولا وهو يدافع البول، أو الغائط. وفرض عليه أن يبدأ بالأكل، والبول، والغائط». وانظر: المجموع (٤/ ١٠٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>