والكراهة التحريمية عند الحنفية دون المحرم، وأعلى من المكروه تنزيهًا. فالمحرم ما ثبت بدليل قطعي، يقابله: الفرض. والمكروه كراهة تحريمية: ما ثبت النهي عنه صريحًا، وكان الدليل ظنيًّا، ويأثم مرتكبه، ولا تبطل به الصلاة، ويقابله: الواجب، والسنة المؤكدة. انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤١، ٦٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، النهر الفائق (١/ ٢٧٨)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار (ص: ٨٧). (٢) قال ابن حزم في المحلى، مسألة (٤٠٣): «لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء، ولا وهو يدافع البول، أو الغائط. وفرض عليه أن يبدأ بالأكل، والبول، والغائط». وانظر: المجموع (٤/ ١٠٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٥).