للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• الراجح:

النصوص دلالتها قطعية في تحريم التصوير، واستعمال الثوب الذي فيه صورة ليس حكمه حكم المصوِّر، بدليل جواز الممتهن منه، وإبطال الصلاة بسبب تحريم لبس الثوب قول ضعيف؛ لأن النهي ليس مختصًا بالعبادة، والقول بالصحة مطرد مع كل ثوب محرم، سواء أصلى الرجل في ثوب حرير، أم بثوب مغصوب، أم به صورة حيوان؛ لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، ويبقى النظر في الإثم:

فإن رجحنا القول بتحريم الصلاة في الثوب الذي فيه صورة كان المصلي آثمًا لا من أجل الصلاة فيه، وإنما من أجل استدامة لبسه، وإلا كان دائرًا بين الكراهة والجواز.

وإذا كانت الصورة مباحة لم يأثم بالصلاة فيها، وأميل إلى أن الصورة في الثوب أقرب إلى الصورة الممتهنة منها إلى الصورة المرفوعة في الحائط أو على الرؤوس، وهو مذهب الإمام مالك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>