للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على بساط فيه تصاوير، ولا يسجد عليها (١).

وقال الحنابلة: «يكره الصلاة إلى الصورة، ولا يكره سجوده عليها -نص عليه في المنتهى والفروع خلافًا للإقناع- ولا تكره صلاته في مكان خلفه صورة، أو كونها فوق رأسه في سقف، أو كونها عن جنبه» (٢).


(١) قال الطحاوي في مختصره كما في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٢٩): «تكره التصاوير في الثوب، ولا تكره في البسط».
وجاء في الهداية شرح البداية (١/ ٦٤): «ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير؛ لأن فيه استهانة بالصور، ولا يسجد على التصاوير».
وجاء في البحر الرائق (٢/ ٣٠): إذا كانت -يعني الصورة- تحت قدمية لا يكره اتفاقًا، وفي الخلاصة: ولا بأس بأن يصلي على بساط فيها تصاوير، لكن لا يسجد عليها».
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٤٨): «وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي، ثم ما يكون فوق رأسه، ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط، ثم ما يكون خلفه على الحائظ أو الستر».
وقد أشار ابن عابدين إلى أن تحريم التصاوير لا يلزم منه تحريم الصلاة فيه، كما قالوا: إنه يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت، وإن كانوا يذهبون إلى حرمة التصوير.
قال في حاشيته (١/ ٦٤٧): «ولا يلزم من حرمته -يعني التصوير- حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم؛ ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم، أو كانت في اليد، أو مستترة، أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم، بل ولا تكره؛ لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى، وهي موجودة في كل ما ذكر».
وجاء في البحر الرائق (٢/ ٢٩): «يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت؛ لخبر: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة».
وذكر ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٤٨) أن علة الكراهة هي إما التعظيم أو التشبه.
(٢) قال ابن تيمية في شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٣٨٨): وسئل -يعني الإمام أحمد- عن الرجل يصلي على مصلى عليه تماثيل، فلم ير به بأسًا. وقال أيضًا: إذا كانت توطأ فلا بأس بالجلوس عليها».
وذكر في الإقناع مكروهات الصلاة، وذكر منها (١/ ١٢٧): «وصلاته إلى صورة منصوبة، والسجود عليها».
وقال في الإقناع أيضًا (١/ ٩٢): «وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس والسجود عليها أشد كراهة».
علق البهوتي في كشاف القناع، فقال (١/ ٣٧٠): «والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليها، لا السجود عليها».
وإذا اختلف الإقناع والمنتهى قدم المنتهى في بيان المعتمد عند المتأخرين، والله أعلم.
وانظر: الفروع (٢/ ٢٧٦، ٢٧٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٨)، الإقناع (١/ ١٢٧)، المبدع (١/ ٤٢٨)، المغني (١/ ٤٢٣)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ١٠٨)، تصحيح الفروع (٢/ ٧٦)، الإنصاف (١/ ٤٧٤)، الممتع شرح المقنع (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>