• دليل من قال: يحرم التشبيك بين الأصابع في الصلاة:
استدل الحنفية وابن حزم بأدلة القول السابق، وإن اختلف توجيه الاستدلال بينهما:
فأما توجيه الحنفية للتحريم:
فالقاعدة عندهم: أن النهي إذا ورد في الدليل وكان النهي صريحًا، والدليل ظنيَّ الثبوت، فإنه يدل على الكراهة التحريمية، والصلاة لا تفسد بفعله وإن كان آثمًا، والفرق بينه وبين المحرم: أن المحرم: ما كان دليله قطعيًا، ومخالفته تفسد الصلاة، كما فرقوا بين الفرض والواجب، وهو تعبير اصطلاحي، والخلاف فيه ليس لفظيًا كما يتصور البعض.
وأما توجيه الاستدلال عند ابن حزم:
فأخذ من النهي التحريم، وهذا من جهة الحكم التكليفي.
وبطلان الصلاة، من حيث الحكم الوضعي؛ لأن النهي يدل على الفساد.
• ويجاب:
بأنه إذا لم يثبت الحديث فلا يمكن إفساد الصلاة بالفعل؛ لأن بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل صحيح، ولا دليل في المسألة.
• الراجح:
كراهة التشبيك في الصلاة إن قصد بها الكراهة التي بمعنى: ما نهى عنه الشارع لا على