للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سبيل الإلزام، فالتشبيك لا يبلغ هذه الدرجة؛ لأنه لا يحفظ نهي صحيح من الأدلة الشرعية.

وإن قصد بها الكراهة التي بمعنى خلاف الأولى؛ فهذه خفيفة، ولا محذور بالذهاب إليها، ويكفي في ذلك أن التشبيك يؤدي إلى ترك السنة في وضع اليدين في الصلاة، وهو كاف لاعتقاد مثل ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>