للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تحت رجله اليسرى» (١).

قال العراقي في طرح التثريب: «أطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي، وسليم الرازي، والروياني، وأبو العباس الجرجاني وصاحب البيان، وجزم النووي في شرح المهذب والتحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح (أنه خطيئة)» (٢).

وقال بعض المتأخرين من الشافعية: إن كان في مسجد النبي فبصاقه عن يمينه أولى من بصاقه عن يساره؛ لأن النبي عن يساره، واستحسنه بعض شيوخ الحنفية (٣).

وهذا غريب؛ فإن قبر النبي ليس في المسجد.

وقال المالكية: «يجوز البصق في المسجد إن كان محصبًا ويدفنه، أو تحت حصيره، فإن لم يكن محصبًا فلا يبصق فيه ولو دلكه؛ لأن تدليكه لا يذهب أثره، وكذا إن كان لا يقدر على دفنه، فإن كان المسجد محصبًا جاز البصق تحت قدميه، أو عن يساره، ثم عن يمينه، ثم أمامه، ويكره أن يبصق في حائط القبلة» (٤).

وفي المدونة: قال مالك: لا أرى أن يبصق الرجل على حصير المسجد، ويدلكه برجله، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير، وإن كان المسجد محصبًا فلا بأس أن يحفر الحصباء، فيبصق فيه، ويدفنه، ولا بأس أن يبصق تحت قدميه، أو أمامه، أو عن يساره، أو عن يمينه، ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة، ولكن يبصق أمامه في الحصباء، ويدفنه (٥).

هذا خلاف الفقهاء وخلاصته كالتالي:

البصق من المصلي إما أن يكون داخل المسجد، أو خارجه.


(١) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٣).
(٢) طرح التثريب (٢/ ٣٨١).
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣).
(٤) مختصر خليل (ص: ٤١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٤٣)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٣٥٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠١)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٦).
(٥) المدونة (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>