للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن كان داخله: فالأئمة متفقون على المنع من البصق في حائط القبلة مطلقًا (١).

كما أنهم يتفقون على النهي عن البصق على الحصير؛ لعدم إمكان دفنه.

أجاز المالكية: البصق تحت الحصير.

وقال الحنفية: إن اضطر إلى ذلك كان البصق فوق الحصير أهون من الإلقاء تحته، لأن البواري جمع باري هو الحصير المنسوج ليس بمسجد حقيقة، وما تحته مسجد حقيقة (٢).

ونقل ابن رجب عن أحمد كما في رواية أبي طالب: «لا يبصق في المسجد تحت البارية، فإنه يبقى تحت البارية، وإذا كان حصى فلا بأس به؛ لأنه يواري البصاق ....

وعن بكر بن محمد، قال: قلت لأبي عبد الله -يعني الإمام أحمد- ما ترى في الرجل يبزق في المسجد، ثم يدلكه برجله؟ قال: هذا ليس هو في كل الحديث، قال: والمساجد قد طرح فيها بواري، ليس كما كانت، قال: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق، وهو يصلي أن يبزق عن يساره، إذا كان البزاق يقع في غير المسجد، يقع خارجًا، وإذا كان في مسجد، ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجًا أن يجعله في ثوبه».

فهذا الكلام من الإمام أحمد يدل على أنه لا يمنع من البصاق داخل المسجد مطلقًا، وإنما من أجل الفرش، ولهذا كان الإمام أحمد يبصق في الجامع ويدفنه كما نقل ذلك إسحاق بن هانئ في مسائله.

ويختلفون في غير المسجد:

فقيل: يحرم البصق في المسجد مطلقًا، وهو المعتمد في مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.

وقيل: يكره البصق داخل المسجد مطلقًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية.

وقيل: يجوز البصق داخل المسجد بشرط إمكان دفنه، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة.

فهذه ثلاثة أقوال في البصق داخل المسجد، التحريم، والكراهة، والجواز بشرط إمكان دفنها.


(١) الفتاوى الهندية (١/ ١١٠).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>