وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٨) تعليقًا على قوله: (وكفارتها دفنها): «أورد أنه يدل على جواز البصاق في المسجد، لأنه لو كان معصية لم يكفر بالدفن وحده، بل بالتوبة. أجيب: بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها، فيكون معنى قوله ﷺ: وكفارتها دفنها: أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة». وقال في الإقناع (١/ ١٣١): «وإن بدره مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بصق في ثوبه، وفي غيره عن يساره، وتحت قدمه اليسرى، للحديث الصحيح، وفي ثوب أولى إن كان في صلاة، ويكره أمامه وعن يمينه». فنص على كراهة البصق وهو يصلي خارج المسجد في حالين: أمام المصلي وعن يمينه وله البصاق عن يساره وتحت قدمه، وأما في المسجد فأرشد إلى البصق في الثوب، ولم يفصح عن حكم البصق في المسجد أهو على التحريم أو الكراهة، ومثله في المقنع. جاء في المقنع (ص: ٥٣): «وإن بدره البصاق، بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه». قال في الإنصاف تعليقًا: مفهوم قوله: (جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه). أنه لا يبصق عن يمينه ولا أمامه. وهو صحيح؛ فإن المذهب لا يختلف أن ذلك مكروه». وانظر: مراقي الفلاح (ص: ١٢٧)، البحر الرائق (٥/ ٢٧١) التنبيه في فقه الإمام الشافعي (ص: ٣٦)، وانظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ١٠٠)، المهذب (١/ ١٦٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٠، ٦١)، الإقناع (١/ ١٣١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٣)، غاية المنتهى (١/ ١٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٧)، الفروع (٢/ ٢٧٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٢).