هذا قد قال به بعض الحنفية بناء على قاعدتهم في الكراهة التحريمية، فإذا ورد النهي في الدليل صريحًا، وكان الدليل ظني الثبوت، حمل على الكراهة التحريمية، وهو بمعنى المحرم، إلا أنه أقل درجة منه، فكما فرقوا بين الفرض والواجب فرقوا بين المحرم والكراهة التحريمية، والفرض والواجب لازم وتبطل الصلاة بترك الأول دون الثاني، والمحرم والمكروه تحريمًا ممنوع.
ورده جماعة من الحنفية بأن النهي الوارد في الباب ضعيف، وأن المعتمد في تعليل الكراهة على ما جاء في البدائع: بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض تركها، وهذا التعليل لا يقتضي الكراهة التحريمية، وهو الصارف له عن التحريم. والله أعلم.
• الراجح:
أن الكراهة تنزيهية، وأن الحاجة ترفع الكراهة، والله أعلم.