للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم ينفرد أبو إسحاق، فقد تابعه إبراهيم النخعي.

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

حججت مع عبد الله، فلما أتى جمعًا أذن، وأقام، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن، وأقام، فصلى العشاء ركعتين (١).

وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود (٢).

[صحيح].

وقد أجبت عن هذا الدليل في مسألة الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، فأغنى ذلك عن إعادته.

الدليل الثاني:

إذا جُمِعَت الصلاتان في وقت واحد فإن الوقت يصير وقتًا لهما، فلم تكن إحداهما أولى بالأذان من الأخرى.

* ويجاب عنه:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

* حجة من قال: يصليهما بإقامتين بلا أذان:

القياس على جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة،

(ح-٢١٢) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عن ابن عمر قال: جمع النبي -بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (٣).

(ح-٢١٣) وروى البخاري من طريق كريب،


(١) المصنف (١٥١٩٩).
(٢) المصنف (١٥٢٠٠).
(٣) صحيح البخاري (١٦٧٣)، ورواه مسلم بنحوه (١٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>