للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما، هو المشهور من مذهب المالكية (١).

وقيل: يصليهما بإقامتين بلا أذان، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: يؤذن للأولى، ويقيم لكل واحدة، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية، والمذهب عند الحنابلة والقديم من قولي الشافعي (٣).

وقيل: بالتفريق بين جمع التقديم والتأخير: فإن كان الجمع جمع تقديم أذن للأولى، وأقام لكل صلاة، وإن كان الجمع جمع تأخير فهما بمنزلة الفائتتين؛ فلا يؤذن للفائتة، ويصليهما بإقامتين، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

* دليل من قال: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما:

الدليل الأول:

(ث-٥٢) روى البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

خرجنا مع عبد الله ، إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما (٥).


(١) المدونة (١/ ١٦٠)، شرح التلقين (١/ ٤٤٣)، بداية المجتهد (٢/ ١١٣)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٩٢)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٣٣٦)، مناهج التحصيل (١/ ٤٠٨)، التبصرة للخمي (١/ ٢٤٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(٢) التفريع لابن الجلاب (١/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٩)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٩٢)، شرح التلقين (١/ ٤٤٣).
(٣) كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٣٦)، التبصرة للخمي (١/ ٢٤٩)، النوادر والزيادات (١/ ٤٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٩)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٩٢)، الحاوي الكبير (٤/ ١٧٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦١)، روضة الطالبين (١/ ١٩٧، ١٩٨)، أسنى المطالب (١/ ١٢٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٠٦)، الهداية (ص: ٧٥)، الإنصاف (١/ ٤٢٢)، الإقناع (١/ ٨٠).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٤٧)، الوسيط (٢/ ٤٧)، البيان للعمراني (٢/ ٦١)، روضة الطالبين (١/ ١٩٧، ١٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٢٠)، المغني (١/ ٣٠٥).
(٥) صحيح البخاري (١٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>