للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يدل على الاستحباب؛ لأن الأمر بالصلاة في النعل جاء على إثر توهم المنع حيث خلع الصحابة نعالهم في الصلاة، فأمرهم النبي بما أمرهم فيه، وذلك من قلب النعل؛ لينظر في طهارته، وصفة تطهيره إن تطلب الأمر، ثم الصلاة فيه، فالحديث سيق للتحرز من النجاسة لمن أراد الصلاة بالنعل.

[م-٧٣٧] اتفق العلماء على جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة.

قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: «لم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة» (١).

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: «قول أنس: كان النبي يصلي في النعلين، هذا يدل على جواز الصلاة فيهما، وهو أمر لم يختلف فيه إذا كان النعل طاهرة من ذكيٍّ» (٢).

وقال ابن تيمية: «إذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين» (٣).

واعتبر الطحاوي الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة في النعال من الأحاديث المتواترة عن رسول الله (٤).

واختلفوا في مسألتين:

الأولى: الاختلاف في الصلاة في النعل أيلحق بالمشروعات، فيكون مستحبًا، أم يلحق بالرخص، فيكون مباحًا.

الثانية: على القول بالاستحباب، أهو مستحب مطلقًا، ولو صلى على الفرش، أم أن الاستحباب فيما إذا صلى على الأرض، كما كان ذلك في العهد النبوي، فإذا صلى على الفرش، وخشي من اتساخ الفرش بالنعل لم يُصَلِّ فيها، وإن كانت النعل


(١) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٧٤).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ١٦١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٢١).
(٤) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>