للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولقوله في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (١).

وإن كان المصلي مأمومًا فلا تأثير للمرور بين يديه، وإن كان الأولى عدم المرور حتى لا يشغله ذلك عن صلاته، والله أعلم.


(١) رواه البخاري (٧٢٨٨) من طريق الأعرج.
ورواه مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن أبي هريرة به، مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>