للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المغرب والعشاء بإقامة.

[ذكر الإقامة منكر] (١).

الدليل الثالث:

لا يشرع الأذان لهما؛ لأن الأولى منهما في غير وقتها، فأشبهت الفائتة، والثانية منها مبسوقة بصلاة فلا يشرع لها الأذان كالثانية من الفوائت، ذكره ابن قدامة (٢).

* ويجاب:

بأن هذا نظر مخالف للنص في المسألتين:

أما المسألة الأولى: وهو الجمع في مزدلفة، فحديث جابر نَصٌّ في المسألة، وقد حفظ لنا فيها أذانًا وإقامتين.

وأما المسألة الثانية: وهي قياس الصلاة الثانية على الصلاة الفائتة ففيه مخالفة من وجهين:

الوجه الأول: أن الصلاة الثانية أداء، وليست فائتة.

الوجه الثاني: أن الرسول -قد حفظ عنه الأذان للفائتة كما مر معنا في مبحث مستقل، ولله الحمد.

* حجة من قال: يؤذن إن كان يرجو جماعة، وإلا صلى بإقامتين:

كأن هذا القول نظر إلى المقصود من الأذان وهو دعاء الناس إلى الاجتماع للصلاة، فإذا كان لا يأمل حضور أحد إليها فلا يؤذن، بخلاف الإقامة فهي إعلام


(١) رواه ابن أبي ليلى كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٤٠٥١). وهو سيئ الحفظ.
وجابر الجعفي كما في مسند أحمد (٥/ ٤٢١).
وقيس بن الربيع، قال أخبرنا غيلان، كما في شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٣)، ثلاثتهم، عن عدي بن ثابت به.
وابن أبي ليلى، وجابر الجعفي وقيس بن الربيع متكلم فيهم.
وذكر الإقامة منكر، مخالف لرواية الصحيحين فقد رواه البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (٢٨٥ - ١٢٨٧)، من طريق يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت به، وليس فيه ذكر الإقامة.
كما أن هذا الحديث مخالف لحديث جابر في صفة حج النبي ، وهي حادثة واحدة.
(٢) المغني (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>