للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذراعًا، وتارة تكون دونه، وهذا ما قاله ابن قدامة ورجحه البهوتي.

قال ابن قدامة: «وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع. كذا قال عطاء: ذراع. وبهذا قال الثوري، وأصحاب الرأي.

وروي عن أحمد، أنها قدر عظم الذراع. وهذا قول مالك، والشافعي.

والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد؛ لأن النبي قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به، والله أعلم» (١).

فصار الراجح في مؤخرة الرحل أنها ذراع وما قارب الذارع يعطى حكمه،

[م-٧٣٤] وهل يجزئ ما دون ذلك كما لو خطَّ خطًّا، اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: لا يجزئ الخط مطلقًا وجد السترة أو لم يجدها، وهو أحد القولين في مذهب الحنيفة، ومشى عليه أكثر مشايخهم، واختاره في الهداية، ونص عليه الإمام مالك، ونقله البويطي في مختصره عن الشافعي، ورجحه إمام الحرمين والغزالي في الوسيط والوجيز، وهو رواية عن أحمد (٢).


(١) المغني لابن قدامة (٢/ ١٧٥).
(٢) البحر الرائق (٢/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧)، فتح القدير (١/ ٤٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٦١)، جاء في مختصر البويطي (ص: ١٥٩)، «قال الشافعي: ويستر المصلي في صلاته نحوًا من عظم الذراع طولًا، وإن لم يجد شيئًا يستره فصلاته جائزة … إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع».
واختلف النقل عن الغزالي فجاء في الوسيط والوجيز أن الخط لا يكفي، وذكر في الخلاصة أنه يكفي، وتعرض للخط في إحياء علوم الدين (١/ ١٥٢، ١٥٣)، فقال: «وليكن بصره محصوراً على مصلاه الذي يصلي عليه، فإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطًّا فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفوق الفكر وليحجر على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود الخط .... وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٥)
وانظر: المدونة (١/ ٢٠٢)، والتهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٨٤)، مختصر خليل (ص: ٣٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦)، التاج والإكليل (٢/ ٢٣٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٢)، البيان والتحصيل (١/ ٤٧٤)، التمهيد (٤/ ١٩٨)، الاستذكار (٢/ ٢٨١)،
شرح التلقين للمازري (٢/ ٨٧٨)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٦٩)، منح الجليل (١/ ٢٥٦)، الفروع (٢/ ٢٥٦)، الإنصاف (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>