للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يستحب إذا لم يجد شاخصًا أن يخط خطًا، وهو مروي عن محمد بن الحسن، ورجحه ابن الهمام، ونص عليه الشافعي في القديم وفي سنن حرملة، ونقله الرافعي عن جمهور الشافعية، ونقل العمراني اتفاق أصحاب الشافعي عليه في عصره، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي (١).

قال النووي في المجموع: «فإن لم يجد شيئًا شاخصًا، فهل يستحب أن يخطَّ بين يديه نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب، وفي البويطي لا يستحب» (٢).

وقال الرافعي: «اتفقت كلمة الجمهور -يعني جمهور الشافعية- على الاكتفاء بالخط» (٣).

وقال ابن قدامة في المغني: «فإن لم يجد سترة خطَّ خطًّا، وصلى إليه، وقام ذلك


(١) يرى الشافعية في المعتمد أن السترة على الترتيب:
فالمقدم في السترة جدار أو سارية؛ لأنها في معناه، فإن لم يجد فعصا مغروزة، فإن لم يجد جمع حجارة أو ترابًا أو متاعًا، فإن لم يجد بسط مصلى، فإن لم يجد خطَّ خطًّا، فمتى عدل عن مقدم لمؤخر مع سهولته، ولا يشترط تعذره فيما يظهر كانت سترته كالعدم.
وقيل: السترة على التخيير، وهو نص النووي في المنهاج، فقال فيه (ص: ٣٢، ٣٣) «ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية، أو عصا مغروزة، أو بسط مصلى، أو خط قبالته دفع المار».
وقيل: السجادة والخط في مرتبة واحدة، لا ترتيب بينها؛ لأن البساط لم يرد فيه خبر، ولا أثر، وإنما أخذوه بالقياس على الخط، والمعتمد الأول.
انظر: البحر الرائق (٢/ ١٩)، فتح القدير (١/ ٤٠٨)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٧، ١٥٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٢)، المجموع (٣/ ٢٤٧)، فتح العزيز (٤/ ١٣٢)، المهذب للشيرازي (١/ ٣٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٩١)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٣، ١٩٤)، الإنصاف (٢/ ١٠٤)، المغني (٢/ ١٧٧)، المقنع (ص: ٥٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٠٣)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٨٧)، الفروع (٢/ ٢٥٦)، المبدع (١/ ٤٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٤).
وانظر قول الأوزاعي وسعيد بن جبير في الاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٨١).
(٢) المجموع (٣/ ٢٤٧).
(٣) فتح العزيز (٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>