قال ابن رجب في شرح البخاري (٤/ ٣٥): «وأما مذهب أحمد وأصحابه، فنص أحمد على أن السترة قدر مؤخرة الرحل، وأن مؤخرة الرحل ذراع، نقله عنه أكثر أصحابه. ونقل ابن قاسم، عنه في قدر ما يستر المصلي، قال: قدر عظم الذراع من الأشياء، وهو كمؤخرة الرحل. وهذا مثل قول من قدره بنحو ثلثي ذراع؛ لأن ذلك هو طول عظم ذراع الإنسان». (٢) منهج الطلاب (ص: ١٩)، المجموع (٣/ ٢٤٧)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٤). (٣) المجموع (٣/ ٢٤٧). (٤) جاء في مواهب الجليل (١/ ٥٣٣): «قال ابن هارون: وقول اللخمي: يجوز ارتفاع شبر، ليس بخلاف؛ لأنه نحو من عظم الذراع وما حكاه ابن عات عن مالك قدر الذراع لعله يريد عظم الذراع». (٥) الاستذكار (٢/ ٢٨٠). (٦) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٤). (٧) مواهب الجليل (١/ ٥٣٣).