للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والشافعي ورواية عن أحمد (١).

وقدر الشافعية عظم الذراع بثلثي ذراع، وهو المشهور في مذهب الشافعية (٢).

جاء في المجموع: «فإن لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها … ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا، وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور، وقيل: ذراع» (٣).

وقيل: عظم الذارع: نحو من شبر، قاله ابن هارون من المالكية (٤).

وقال قتادة: «مؤخرة الرحل: ذراع وشبر» (٥).

وقال الأوزاعي: «قدر مؤخرة الرحل، ولم يحد ذراعًا، ولا عظم ذراع، ولا غير ذلك» (٦).

وقال ابن حبيب: «يجوز دون مؤخرة الرحل ودون غلظ الرمح» (٧).

وهذا الاختلاف في تقدير مؤخرة الرحل، يرجع إلى أن التقدير بها تقريب لا تحديد؛ لأن الصنعة في العصر الأول لم تكن بالتساوي الذي عليه الآن، فتارة تكون


(١) المدونة (١/ ٢٠٢)، المنتقى للباجي (١/ ٢٧٨)، إكمال المعلم (٢/ ٤١٣).
قال ابن رجب في شرح البخاري (٤/ ٣٥): «وأما مذهب أحمد وأصحابه، فنص أحمد على أن السترة قدر مؤخرة الرحل، وأن مؤخرة الرحل ذراع، نقله عنه أكثر أصحابه.
ونقل ابن قاسم، عنه في قدر ما يستر المصلي، قال: قدر عظم الذراع من الأشياء، وهو كمؤخرة الرحل.
وهذا مثل قول من قدره بنحو ثلثي ذراع؛ لأن ذلك هو طول عظم ذراع الإنسان».
(٢) منهج الطلاب (ص: ١٩)، المجموع (٣/ ٢٤٧)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٤).
(٣) المجموع (٣/ ٢٤٧).
(٤) جاء في مواهب الجليل (١/ ٥٣٣): «قال ابن هارون: وقول اللخمي: يجوز ارتفاع شبر، ليس بخلاف؛ لأنه نحو من عظم الذراع وما حكاه ابن عات عن مالك قدر الذراع لعله يريد عظم الذراع».
(٥) الاستذكار (٢/ ٢٨٠).
(٦) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٤).
(٧) مواهب الجليل (١/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>