للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بإشارة، ولا يمش إليه؛ لأن مشيه أشد من مروره بين يديه، قال: فإن مشى إليه، ورده لم تفسد بذلك صلاته» (١).

وإذا جاز له المشي في تحصيل سنة كما لو مشى لسد فرجة في الصف، فلأن يجوز له المشي للقيام بواجب الدفع، ومنع المنكر من باب أولى، فأولى.

• دليل من قال: حريم المصلي قدر شبر من موضع سجوده:

(ح-٢١٧٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه،

عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة (٢).

• دليل من قدر حريم المصلي بنحو ثلاثة أذرع من قدمه:

(ح-٢١٧٣) لما رواه البخاري من طريق موسى بن عقبة، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر، كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال، أن النبي صلى فيه (٣).

وذكر اللخمي بأن هذا القول يرجع إلى حديث سهل؛ لأنه إذا كانت المسافة من قدم المصلي ثلاثة أذرع فإنه سيبقي بعد سجوده إلى الجدار نحو شبر (٤).

• دليل من قال: حريم المصلي قدر ما يقع عليه بصره إذا كان خاشعًا:

كأن هذا القول بناه على أن الحكمة من السترة هي حماية البصر عن الانتشار، لأن البصر إذا انتشر شغل ذلك المصلي عن التدبر والخشوع مما يؤدي إلى نقص الثواب، فإذا لم يضع سترة كان المرور ممنوعًا في حدود ما يقع عليه بصر الخاشع في صلاته، لأن المرور في حدود ذلك سوف يقع عليه بصر المصلي فيشوش عليه صلاته.


(١) الاستذكار (٢/ ٢٧٦).
(٢) صحيح البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٢٦٢ - ٥٠٨).
(٣) صحيح البخاري (٥٠٦).
(٤) التبصرة للخمي (٢/ ٤٣٨)، النوادر والزيادات (١/ ١٩٥)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٨٧٨)، شرح المجموع (٣/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>