للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة (١).

[صحيح] (٢).

وأما مخالفته لمذهب الإمام مالك، فقد استحب الإمام مالك كما في المدونة للمأموم إذا انصرف من الصلاة مع الإمام وكانت يمكنه السعي إلى سترة قريبة منه أن يمشي إليها، ولا تبطل صلاته (٣).

وجاء في حاشية الدسوقي: «اعلم أن الذي في النقل جواز المشي إلى السترة، ولذهاب الدابة، ودفع المار إن قرب» (٤).

ونقل ابن عبد البر في الاستذكار عن أشهب أنه قال: «إذا مر من قدامه فليرده


(١) صحيح ابن خزيمة (٨٢٧)، وصحيح ابن حبان (٢٣٧١).
(٢) الحديث رواه الهيثم بن جميل كما في صحيح ابن خزيمة (٨٢٧)، وعنه ابن حبان (٢٣٧١)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٤٠٦).
وموسى بن إسماعيل كما في مستدرك الحاكم (٩٣٤)،
وعفان بن مسلم كما في الأوسط للطبراني (٥/ ٩٩).
وعمرو بن حكام كما في المعجم الكبير للطبراني (١١/ ٣٣٨) ح ١١٩٣٧، وفي الأحاديث المختارة (٤٠٥)،
وعثمان بن مطر الرهاوي عند البزار نقلًا من الأحكام الكبرى (٢/ ١٦٥)، خمستهم عن جرير بن حازم به.
وكلهم ثقات عدا عمرو بن حكَّام، وعثمان بن مطر.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي متصلًا إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وهو كما قال، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان.
جرير بن حازم ويعلى بن حكيم، والزبير بن خريت وعكرمة ثقات أخرج البخاري لهذا الإسناد في صحيحه.
(٣) قال مالك في المدونة (١/ ٢٠٢): «قال مالك: إذا كان الرجل خلف الإمام، وقد فاته شيء من صلاته، فسلم الإمام، وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبًا يستتر بها، قال: وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدًا، قال: وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا، قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع».
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>