للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنه قلت بقول الجمهور، وإلا كان قول الشافعية أقوى، والله الهادي.

• دليل من قدر حريم المصلي بموضع سجوده:

لأن المصلي لما ترك السترة لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده؛ ولأن تحريم ما وراءه تضييق على المارة من غير حاجة إليه.

قال ابن بطال: «والفرق بين ما يدرأ فيه المصلى من مر بين يديه وما لا يدرأ من المسافة، هو المقدار الذي ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مر ليدفعه، لإجماعهم أن المشي في الصلاة لا يجوز» (١).

وبالغ ابن العربي فأبطل صلاته بالمشي.

قال ابن العربي: «ولا يقاتل إلا من أدرك بيديه إذا مّدها، وما وراء ذلك لا يمد إليه يدًا ولا يمشي إليه قدمًا، فإن فعل أبطل صلاته» (٢).

وقال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا أيضا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه أنه لا يمشي إليه كي لا يصير المصلي مثله» (٣).

فإذا كان تقدير حريم المصلي بمقدار ما تصل إليه يد المصلي وهو قائم، فإن ذلك يعني تقديره بموضع سجوده.

• ويتعقب:

بأن حكاية الإجماع على تحريم المشي في الصلاة، إن قصد فيه تحريم المشي في الصلاة بلا سبب فهذا متجه، وإن كان المقصود تحريمه مع الحاجة إليه لتحصيل سترة أو دفع مار ففيه نظر، وهو مخالف للسنة، ومخالف لقول الإمام مالك.

(ح-٢١٧١) أما السنة، فقد روى ابن خزيمة من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن خريت، عن عكرمة،

عن ابن عباس، أن النبي كان يصلي، فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٦).
(٢) القبس في شرح الموطأ (ص: ٣٤٤).
(٣) الاستذكار (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>